أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أذان المرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أذان المرأة
معلومات عن الفتوى: أذان المرأة
رقم الفتوى :
8864
عنوان الفتوى :
أذان المرأة
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
نص الجواب
أجاب : يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبى ، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبى، وكذلك لو أذنت لنفسها، جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 437" أنه لا خلاف فى أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يسن لها ذلك ؟ قال أحمد : إن فعلن فلا بأس وان لم يفعلن فجائز، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقى وقد مر فى صفحة 428 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل لأم روقة مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيتها .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: